المحقق البحراني

131

الحدائق الناضرة

وروى في التهذيب ( 1 ) عن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قلت : إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ، ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا ، قال : ولم فتشت ) وعن مهران بن محمد ( 2 ) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : قيل له : إن فلانا تزوج امرأة متعة ، فقيل له : إن لها ، وجا ، فسألها ، فقال ، أبو عبد الله عليه السلام : ولم سألها ) وعن محمد بن عبد الله الأشعري ( 3 ) ( قال : قلت للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج المرأة فيقع في قبله أن لها زوجا ، قال : ما عليه ، أرأيت لو سألها البينة كانت تجد من يشهد أن ليس لها زوج ) وفي رسالة المتعة للشيخ المفيد على ما نقله في البحار ( 4 ) عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام ( في المرأة الحسناء ترى في الطريق ، ولا يعرف أن كون ذات بعل أو عاهرة ، فقال : ليس هذا عليك ، إنما عليك أن تصدقها في نفسها ) وعن جعفر بن محمد بن عبيد الأشعري ( 5 ) عن أبيه ( قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج أمتعة وقلت : أن تهمها بأن لها زوج ، يحل لي الدخول بها ؟ قال : عليه السلام أرأيت إن سألتها البينة على أن ليس لها زوج ، هل تقدر على ذلك ) وظاهر هذه الأخبار كما ترى كراهية السؤال وإنما كان مع التهمة ، وهو خلاف ما دل عليه صحيح أبي مريم التقدم ، ولا يخلو ذلك من الاشكال . الثالثة : المشهور بين الأصحاب كراهة المتمتع بالزانية ، ونقل التحريم عن الصدوق في المقنع .

--> ( 1 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 17 الوسائل ج 14 ص 457 ح 3 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 18 و 19 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 457 ح 4 و 5 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 253 ح 18 و 19 مع اختلاف يسير ، الوسائل ج 14 ص 457 ح 4 و 5 . ( 4 ) البحار ج 103 ص 310 ح 49 و 50 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 9 ح 1 و 2 . ( 5 ) البحار ج 103 ص 310 ح 49 و 50 ، مستدرك الوسائل ج 2 ص 589 ب 9 ح 1 و 2 .